شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٧

١ — قتل الحيوان . المقتضى . الضرورة الملجئة للقتل . سلطة قاضى الموضوع فى اثبات الوقائع والظروف المنتجة للمقتضى . اعتباره اياها مقتضية أو غير مقتضية للقتل يدخل فى اشراف محكمة النقض . ٢ — ضرب . لا ضرورة لذكر الآلة التى استعملت فيه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
المواد ١/٢٠٤ و١/٢٠٦ و١/٣١٠ من قانون العقوبات؛ المادة ٣١٠ عقوبات؛ المادة ٣٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان قاضى الموضوع عندما يدعى أمامه بوجود المقتضى لقتل الحيوان ويطلب منه الفصل فيه مختصا وحده باثبات الوقائع والظروف المنتجة لذلك ولا رقابة عليه فى اثباتها أو نفيها الا أن اعتباره اياها مقتضية للقتل أو غير مقتضية له أمر يقع تحت رقابة محكمة النقض (٢) . ٢ — لا شىء فى القانون يوجب أن تذكر المحكمة فى حكمها نوع الآلة التى يستعملها المتهم فى الضرب .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 31-10-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Donner la mort aux animaux — Nécessité qui pousse à la destruction de l'animal — Pouvoir du juge de fond de constater les faits et circonstances d'où se déduit la nécessité — Apprécier s'ils justifient ou ne justifient pas la destruction est une question soumise au contrôle de la Cour de Cassation. II. Coups — Non obligation d'indiquer l'instrument employé. I. Bien que le juge de fond—lorsqu'il est soutenu devant lui qu'il y avait nécessité de détruire l'animal—soit seul compétent pour décider si les faits et circonstances d'où l'on veut déduire cette nécessité sont ou ne sont pas établis et échappe en cela à tout contrôle, l'appréciation qu'il fait de ces faits et circonstances au point de vue de savoir s'ils constituent ou non un cas de nécessité est cependant une question qui tombe sous le contrôle de la Cour de Cassation. (2) II. Aucune disposition de la loi n'impose au juge l'obligation d'indiquer dans son jugement la nature de l'instrument que l'inculpé a employé pour donner les coups. (2) V. Note 2, p. 2 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 97
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا