حكم ص ١٤٥–١٤٧
العقد العرفى — صورته — قوتها فى الاثبات
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئية — محكمة الامور الجزئية والمصالحات بجرجا — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٢٣١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا كان العقد المستند عليه عرفيا فلا يقبل فى الاثبات الا أصله أما صورته فمجردة من قوة الاثبات . وعليه فلا تصح الصورة مقدمة دليل بالكتابة يراجع حكم محكمة قنا الاستئنافية الرقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٤ عدد ٩٣ صحيفة ٢١٠)
صور الصفحات ١٤٥–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

