شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٩٦

إحراز المواد المخدرة . علم المحرز بأن المادة مخدرة . توفر القصد الجنائى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ١٠ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٣٥ فقرة سادسة من قانون ٢١ مارس سنة ١٩٢٨؛ المواد ١ و٢ و٦/٣٥ و٤٠ ب و٤١ و٤٥ من قانون المواد المخدرة رقم ٢١ سنة ١٩٢٨؛ المادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

إن القصد الجنائى فى جريمة احراز المواد المخدرة ليس شيئا آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدرة فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-10-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Berzi Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Détention de substances stupéfiantes — Connaissance du détenteur que la substance est stupéfiante — Existence de l'intention criminelle. Dans le délit de détention de substances stupéfiantes, l'intention criminelle n'est autre chose que la connaissance du détenteur que la substance est stupéfiante. En conséquence toutes les fois qu'il y a détention matérielle et qu'il est prouvé que le détenteur a connaissance que la substance qu'il détient est une substance stupéfiante, les éléments du délit sont constitués et il y a lieu d'appliquer la peine. (1) (1) Cass. 10-10-1929 (B.O. 31/2/16). Cass. 28-11-1929 (B.O. 32/3/32). Cass. 5- 2-1931 (B.O. 32/8/131). Cass. 28-12-1931 (B.O. 33/5/107).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 96
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٦–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا