تعليق على حكم ص ١٩٣–١٩٦
تعليق — على حكم محكمة النقض رقم ١٧ (الدائرة الجنائية)
- العدد
- العدد السادس
- التاريخ
- غرة جمادى الثاني ١٣٥٥ — ١٨ اغسطس سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٥ من قانون التجارة
صور الصفحات ١٩٣–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936
صور الصفحات ١٩٣–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936