حكم ص ١٩٣
زور . عدم إجابة المتهم إلى ما طلبه من تحقيق . طلب تعيين خبراء جدد لتحقيق مالم يحققه الخبراء السابقون — تسبيب رفض ذلك — لا اخلال بالدفاع . أسباب جديدة — اضافتها للاسباب القديمة — امكان التوفيق — لا بطلان
- العدد
- العدد السادس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- المواد
- المادة ١٨٣ من قانون العقوبات؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات؛ المادة ١٥ من قانون التجارة
المبادئ المستخلصة
المبادىء القانونية ١ — لا اخلال بحق الدفاع اذا لم تجب محكمة الموضوع المتهم إلى طلبه من اجراء تحقيقات جديدة وعللت رفضها بان ما سبق اجراؤه فى القضية من تحقيقات وما قدم من تقارير وما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة لا يدع محلا لأى تحقيق جديد . ٢ — أخذ الحكم باسباب الحكم المستأنف واضافة أسباب جديدة اليها ، وان كان قد عاب المتهم على استحالة الجمع بين الاسباب لتناقضها فانه ما دام ليس بينها ما ينبو عن العقل ، وتؤدى الاسباب فى مجموعها إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه فان هذا لا يجعل الاسباب متخاذلة متنافرة يسقط بعضها البعض الآخر بما يؤدى إلى اعتبار الحكم غير مسبب ولا عبرة بما ادعاه المتهم من وجود تنافض بين ما أوردته المحكمة وحقيقة الوقائع التى استندت اليها
صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

