شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٩٣

زور . عدم إجابة المتهم إلى ما طلبه من تحقيق . طلب تعيين خبراء جدد لتحقيق مالم يحققه الخبراء السابقون — تسبيب رفض ذلك — لا اخلال بالدفاع . أسباب جديدة — اضافتها للاسباب القديمة — امكان التوفيق — لا بطلان

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
المواد
المادة ١٨٣ من قانون العقوبات؛ المادة ٣٢ من قانون العقوبات؛ المادة ١٥ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

المبادىء القانونية ١ — لا اخلال بحق الدفاع اذا لم تجب محكمة الموضوع المتهم إلى طلبه من اجراء تحقيقات جديدة وعللت رفضها بان ما سبق اجراؤه فى القضية من تحقيقات وما قدم من تقارير وما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة لا يدع محلا لأى تحقيق جديد . ٢ — أخذ الحكم باسباب الحكم المستأنف واضافة أسباب جديدة اليها ، وان كان قد عاب المتهم على استحالة الجمع بين الاسباب لتناقضها فانه ما دام ليس بينها ما ينبو عن العقل ، وتؤدى الاسباب فى مجموعها إلى النتيجة التي انتهى اليها الحكم المطعون فيه فان هذا لا يجعل الاسباب متخاذلة متنافرة يسقط بعضها البعض الآخر بما يؤدى إلى اعتبار الحكم غير مسبب ولا عبرة بما ادعاه المتهم من وجود تنافض بين ما أوردته المحكمة وحقيقة الوقائع التى استندت اليها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا