حكم ص ١٩٧
تزوير . ورقة عرفية . شطب . تأشير المدين على ظهر السند
- العدد
- العدد السادس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٨ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ١٨١ و١٨٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
المبدأ القانونى التأشير الذى يعتبر حجة على الدائن هو الذى بخط الدائن . أما التأشير المحرر بخط المدين فلا يكون حجة على الدائن . والتأشير بخط وكيل الدائن حجة على الدائن وتسليم الدائن سند الدين الى المدين ليؤشر على ظهره بسداد مبلغ يعتبر توكيلا بالتأشير نيابة عن الدائن ويكون ما يحرره المدين بهذه الصفة حجة على الدائن ، فاذا تأشر بأكثر ما أذنه الدائن أن يؤشر به . فهذا يعد تزويرا معنويا من المدين بتغيير اقرار أولى الشأن منطبقا على المادتين ١٨١ و١٨٣ عقوبات .
صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

