شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٩٧

تزوير . ورقة عرفية . شطب . تأشير المدين على ظهر السند

العدد
العدد السادس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ مايو سنة ١٩٣٦
المواد
المادتان ١٨١ و١٨٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

المبدأ القانونى التأشير الذى يعتبر حجة على الدائن هو الذى بخط الدائن . أما التأشير المحرر بخط المدين فلا يكون حجة على الدائن . والتأشير بخط وكيل الدائن حجة على الدائن وتسليم الدائن سند الدين الى المدين ليؤشر على ظهره بسداد مبلغ يعتبر توكيلا بالتأشير نيابة عن الدائن ويكون ما يحرره المدين بهذه الصفة حجة على الدائن ، فاذا تأشر بأكثر ما أذنه الدائن أن يؤشر به . فهذا يعد تزويرا معنويا من المدين بتغيير اقرار أولى الشأن منطبقا على المادتين ١٨١ و١٨٣ عقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 197
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٧–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا