حكم ص ١٤٣–١٤٥
الاعلان بالحضور — الصورة — البيانات — اغفالها — البطلان
- المحكمة
- محكمة نجع حمادى الجزئية — الجلسة المدنية والتجاريه الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادتان ٤ و ٣٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
صورة الاعلان بالحضور التى تسلم الى الشخص المعلنة اليه يجب أن تكون تامة وشاملة اذا لجميع البيانات الجوهرية الموجودة فى الاصل والصورة بمثابة الاصل بالنسبة للشخص المعلن اليه فلا يصح الاحتجاج بالاصل عليه لانه لم يسلم اليه ولذلك يبطل الاعلان بالحضور الذى تخلو صورته من بيان يوم الجلسة وساعتها ولو كان الاصل شاملا لذلك البيان
صور الصفحات ١٤٣–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

