حكم ص ١٤٢–١٤٣
السرقة — الاكراه — وسائط تنفيذها
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائيه — جلسة الجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ مارس سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٢٧١ من قانون العقوبات) (١)
المبادئ المستخلصة
القسوة التى تحصل بعد السرقة لاتعتبر ظرفا مشددا مكونا لركن الاكراه مادام لم يكن الغرض منها تسهيل ارتكاب الجريمة (٢) (أيدته محكمة الاستئناف فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠٤ برياسة حضرة يحيى ابراهيم بك وبحضور جناب المستر رويل والمستر برى المستشارين) (١) فى النص القديم — المادة ٢٩١ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم محكمة الاستئناف الرقيم ١٩ يناير سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية سنة ٢ صحيفة ٣٢٩)
صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

