تعليق على حكم ص ١٥٤–١٥٦
التعليق — على فتوى فضيلة المفتى الأكبر رقم ٣٦٥ جزء ٣٨ فى القتل كمانع للارث
ميراث القاتل — الدعوة الى تشريع يستخلص من أصح الأقوال — ترك المعول عليه عند الحنفية الى المالكية والحنابلة
- العدد
- العدد الخامس
- التاريخ
- ٢٣ جماد أول ١٣٥٥ — ١١ اغسطس سنة ١٩٣٦
صور الصفحات ١٥٤–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

