فتوى ص ١٥٧
اتفاق الزوج مانع من تنفيذ الزوجة لحكم النفقة ؟
النفقة — اسقاط الحكم باقتضاء المفروض عينا بالاطعام والاسكان — امتناع التنفيذ بالحكم
- العدد
- العدد الخامس
- المواد
- جامع الفصولين — الفصل العشرون فى دعوى النكاح والمهر والنفقة · حاشية الخير الرملى · الجواهر
المبادئ المستخلصة
القاعدة الفقهية النفقة واجب . والحكم بها فرض . كما هو واجب فاذا استوفى عينا بالاطعام والاسكان الخ فقد سقط المفروض والحكم . فلا يجوز التنفيذ بالحكم
صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

