تعليق على حكم ص ١٥٠–١٥١
التعليق — على حكم محكمة النقض والابرام (الدائرة المدنية والتجارية) ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٦ فى الشفعة والبيع بالمزاد أمام المجلس الحسبي
الشفعة — البيع بالمزاد أمام المجلس الحسبى — احالة على المقال الافتتاحى
- العدد
- العدد الخامس
- التاريخ
- ٢٣ جماد أول ١٣٥٥ — ١١ اغسطس سنة ١٩٣٦
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

