حكم ص ١٤٩
شفعة بيع بالمزاد أمام المجلس الحسبي
- العدد
- العدد الخامس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة الثالثة من قانون الشفعة · المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
القواعد القانونية ١ ــ ان البيوع بالمزاد التي منع الشارع الشفعة فيها هي البيوع الحاصلة بطريق المزاد العلني التي تباشرها الجهات القضائية أو الادارية المختصة بايقاعها طبقاً لقواعد واجراءات معينة فى القانون من العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوى الحقوق ثم توقيعها حتما لمن يرسو عليه آخر عطاء ٢ ــ والبيوع التي تصرح المجالس الحسبية للاوصياء أو للقامة باجرائها ليست من هــذا القبيل لأن المجلس الحسبي لا يوقع البيع والذى يوقعه انما هو النائب عن عديم الأهلية كما أنه ليس ما يلزمها بايقاعه على من أعطى آخر عطاء ولهذا يجوز فيها الشفعة ٣ ــ موافقة المجلس الحسبي على البيع بآخر سعر وصل اليه المزاد لا يفيد علم الشفيع العلم الذى يؤاخذ عليه ويوجب مواثبته لأن العبرة فى احتساب مدة المواثبة بوقت حصول البيع
صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

