حكم ص ١٥٢
شفعة — ودرجات القرابة — بن بنت الاخ قريب — في الدرجة الرابعة — لامانع من الشفعة — فصل في القرابة — أحالة على محكمة اول درجة
- العدد
- العدد الخامس
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ نوفمبر سنة ٩٣٥
- المواد
- المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات · المادة الثالثة من قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
المبادىء ١ ــ المادة ٢٤٠ من قانون المرافعات بينت كيفية احتساب درجات القرابة بالنسبة للحواشى فذكرت ان هذا الحساب يكون بحساب طبقات الأصول طبقة فطبقة الى الجد الاصلى بدون دخول الغاية . وحساب طبقات الفروع طبقة فطبقة فتكون بنت بن الاخ من الدرجة الرابعة : اذ أن طبقتها تعتبر درجة وطبقة والدها درجة . وطبقة جدها درجة ثالثة ودرجة الجد الاصلى هي الدرجة الرابعة . غير أنها لا تحتسب . وطبقة العم هى الدرجة الرابعة . ٢ ــ المادة الثالثة من قانون الشفعة لا تمنع من الاخذ بالشفعة الا فى البيع للاقارب لغاية الدرجة الثالثة . فعلى ذلك تكون بنت بن الاخ ممن لا يمنع القانون طلب الشفعة ضدهم
صور الصفحات ١٥٢–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

