تعليق على حكم ص ١٤٨
تعليق — على حكم محكمة النقض والابرام (الدائرة الجنائية) ١٥ يونيو سنة ١٩٣٦ فى التزوير والاشتراك بالاتفاق والمساعدة
تقدير المحكمة — عقيدة القاضى — قضاء الوقائع لا قضاء المبادىء — Jugement d'espèce وJugement de principe
- العدد
- العدد الخامس
- التاريخ
- ٢٣ جماد أول ١٣٥٥ — ١١ اغسطس سنة ١٩٣٦
صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

