حكم ص ١٤١–١٤٢
النقض ــ البطلان الجوهرى ــ الاجراآت ــ الحكم الغيابى ــ استئنافه من النيابة العمومية لقلة العقوبة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٦ يوليه سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا اســتأنفت النيابة حكما غيابيا لقلــة العقوبة وجب ايقاف النظر فيه مادام الحكم لم يعلن للشخص المحكوم عليــه الذى له حق المعــارضة فيه ولا يكفى اعلانه فى النيابة (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ١٨٢)
صور الصفحات ١٤١–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

