شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٤١–١٤٢

النقض ــ البطلان الجوهرى ــ الاجراآت ــ الحكم الغيابى ــ استئنافه من النيابة العمومية لقلة العقوبة

المحكمة
محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
التاريخ
حكم رقيم ٢٦ يوليه سنة ١٩٠٤
المواد
(المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا اســتأنفت النيابة حكما غيابيا لقلــة العقوبة وجب ايقاف النظر فيه مادام الحكم لم يعلن للشخص المحكوم عليــه الذى له حق المعــارضة فيه ولا يكفى اعلانه فى النيابة (١) (١) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ١٨٢)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 142
صفحة 141

صور الصفحات ١٤١–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا