حكم ص ١٤٨
تزوير . اشتراك بالاتفاق والمساعدة
- العدد
- العدد الخامس
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٥ يونيو سنة ٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٩٣ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع ان تأخذ بدليل قبل متهم ولا تأخذ به نفسه قبل متهم آخر اذ ان الامر فى ذلك يرجع الى تقديرها ولا رقابه عليها في ذلك .
صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

