حكم ص ١٣٩–١٤١
الحكم الغيابى ــ المعارضة ــ استئناف النيابة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ فبراير سنة ١٩٠٢
- المواد
- (المواد ١٣٣ و ١٦٣ و ١٧٧ مــن قانون تحقيــق الجنايات) (١)
المبادئ المستخلصة
استئناف النيابة لحكم غيابى تبطله المعارضة التى يرفعها بعده المتهم على أنه يبقى صحيحا اذا انقضى ميعاد المعارضة ولم تكن رفعت (٢) (١) فى النص القديم ــ المواد ١٣٠ و ١٥٩ و ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٢٩ يناير سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ١٨٢)
صور الصفحات ١٣٩–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

