النقض ــ الاستئناف ــ الشئ المحكوم به ــ المدعى بالحق المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ١٤٩و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات) (١)
المبادئ المستخلصة
استئناف المدعى بالحقوق المدنية لحكم صادر بالبراءة لايمنع من صيرورة هذا الحكم فى قوة الشئ المحكوم به وفى مثل هذه الحالة ينبغى أن لايبنى حكم محكمة الاستئناف القاضى بتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية الا على مبادئ القانون المدنى وينتج من ذلك أن لا وجه لنقض هذا الحكم لسبب من الاسباب الآتية أولا ــ لعدم اشتماله على النص القانونى المعمول به ثانيا ــ لعدم ذكر تاريخ الواقعة فيه ثالثا ــ لعدم بيان نوع الافعال التى يعاقب عليها القانون والتى تدخل الجريمة فى عدادها (١) (١) فى النص القديم الماد ١٤٧ و٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات (١) يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٢١ ابريل سنة ١٩٠٣ (المجموعه الرسميه سنة ٥ عدد ١٤ صحيفة ٢٧) والتعليق عليه وحكم محكمة طنطا فى ١٦ يونيه سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٣٥ (اولا) صحيفة ١٠٢)
صور الصفحات ١٣٦–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

