تعليق على حكم ص ٨٢–٨٣
تعليق — على حكم محكمة النقض (الدائرة المدنية) تاريخه ١٢ مارس سنة ٩٣٦ فى ملكية الشركاء على الشيوع
- العدد
- العدد الثالث
- التاريخ
- ٩ جماد أول ١٣٥٥ — ٢٨ يوليو سنة ١٩٣٦
صور الصفحات ٨٢–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936
صور الصفحات ٨٢–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936