حكم ص ٨٢
ملكية : شركاء على الشيوع . ريع . احالة على التحقيق . معاينة . دعوى حساب . عدم تقيد المحكمة بالاحكام التمهيدية والتحضيرية امكان تحصيل الواقع من أوراق ومستندات مسألة موضوعية . خارجة عن رقابة محكمة النقض .
- العدد
- العدد الثالث
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة المدنية
- التاريخ
- حكم تاريخه ١٢ مارس سنة ٩٣٦
المبادئ المستخلصة
القاعدة إذا رأت محكمة الاستئناف أن الاوراق المقترنة بها من طرف الخصومة مضافا اليها اقراراهما تشمل من العناصر الواقعية مايكفى للفصل فى الدعوى فلا حرج عليها فى هذا الاجراء وصرف النظر عما رأته محكمة أول درجة من وجوب تعيين خبير أو احالة على التحقيق أو انتقال لمحل النزاع لأنها ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية كانت أو تحضيرية ولا ملزمة بالانقياد لرأى الخبراء فى الدعوى مادامت قد كونت اعتقادها من أوراق مقدمة لها فى ملف الدعوى ـ وما يعاب على الحكم بعد ذلك من قصور واضطراب فى الوقائع أو ايراد وقائع غير صحيحة بلا سند أو بسند واهى لا يؤدى الي انباتها ـ كل ذلك يصبح من الامور الموضوعية التي لارقابة لمحكمة النقض على تقدير محكمة الموضوع لها .
صور الصفحات ٨٢–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

