حكم ص ١٣٥–١٣٦
النقض ــ الحكم ــ البطلان الجوهرى ــ العود ــ الاحكام الصادرة فى السوابق ــ ذكرها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٣ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ من قانون تحقيق الجنايات) (١)
المبادئ المستخلصة
عدم النص فى الحكم عن تواريخ الاحكام الصادرة فى سوابق لاينقضه اذا كانت العقوبة لم تشدد بسبب تلك الاحكام (١) فى النص القديم المادتان ٢٢٠ و ١٤٧ من قانون تحقيق الجنايات
صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

