حكم ص ١٣٤–١٣٥
النقض ــ الاجراآت ــ البطلان الجوهرى ــ الحكم التمهيدى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
للمحكمة أن تحكم بالعقوبة من غير أن تنتظر تقديم ورقة كانت قد أمرت بتقديمها بحكم تمهيدى يراجع حكم محكمة الاستئناف الصادر فى ٧ يناير سنة ١٩٠٢ (المجموعه الرسمية سنة ٣ عدد ٨٤ صحيفة ٢٢٢) وحكم محكمة طنطا الرقيم ١٦ يونيه سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية سنة ٣ عدد ٣٥ صحيفة ١٠٢)
صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

