حكم ص ١٣٢–١٣٤
النقض ــ الشهود ــ اليمين ــ اغفالها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ١٤٥ و١٦٠ من قانون تحقيق الجنايات) (١)
المبادئ المستخلصة
ينقض الحكم الصادر بعقوبة اذا كان مبنيا على شهادات الشهود بوجه عام وكان أحدهم لم يحلف اليمين امام المحكمة ولا يزيل البطلان سكوت الحكم عن أخذ المحكمة بتلك الشهادة أو عدم أخذها بها (٢) (١) فى النص القديم المادتان ٢٢٠ و١٤٢ و ١٦١ من قانون تحقيق الجنايات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٤ صحيفة ٦٣)
صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

