شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٣٢–١٣٤

النقض ــ الشهود ــ اليمين ــ اغفالها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ١٤٥ و١٦٠ من قانون تحقيق الجنايات) (١)

المبادئ المستخلصة

ينقض الحكم الصادر بعقوبة اذا كان مبنيا على شهادات الشهود بوجه عام وكان أحدهم لم يحلف اليمين امام المحكمة ولا يزيل البطلان سكوت الحكم عن أخذ المحكمة بتلك الشهادة أو عدم أخذها بها (٢) (١) فى النص القديم المادتان ٢٢٠ و١٤٢ و ١٦١ من قانون تحقيق الجنايات (٢) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الرقيم ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضا سنة ٤ صحيفة ٦٣)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 134
صفحة 132

صور الصفحات ١٣٢–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا