شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٢

النقض ــ استعمال التزوير ــ التسجيل

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤
المواد
(المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات والماده ١٨٣ من قانون العقوبات) (١)

المبادئ المستخلصة

ينحصر استعمال التزوير فى الانتفاع بورقة مزورة بتقديمها أو بالاحتجاج بها على الغير سعيا وراء منفعة أو ايجادا لحق وعلى ذلك من يسجل عقدا مزورا ناقلا للملكية يكون مرتكبا لاستعمال تزوير لانه يسعى فى الحصول على اشهار انتقال الملكية اشهارا رسميا وعلى اعتبار الغير له بصفة مالك (١) فى النص القديم ــ الماده ٢٢٠ من قانون تحقيق الجنايات والمادة ١٩٣ من قانون العقوبات

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 132
صفحة 131

صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا