شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٧–٤٧٨

دعوى عمومية . موظف أو مستخدم عمومى . رفع الدعوى عليه مباشرة لعمل لا يتعلق بوظيفته . عدم جوازه .

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — دائرة الجنح والمخالفات
التاريخ
٢٨ — ٩ — ١٩٣١
المواد
(القانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩)

المبادئ المستخلصة

بالرجوع الى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩ يبين أن الشارع انما قصد من وضع هذا القانون منع رفع الدعاوى مباشرة على الموظفين وغيرهم من المستخدمين العموميين كموظفى المجالس البلدية والمحلية وذلك سواء رفعت الدعاوى عليهم لعمل اتوه أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أو لعمل لا علاقة له بالوظيفة على الاطلاق . والقول بغير هذا يتعارض مع الحكمة التى أشارت اليها المذكرة وهى أن "تكليف الموظفين بالحضور أمام المحكمة الجنائية يؤدى الى عرقلة أعمال الادارة بجلب الموظفين أمام المحاكم والى التحقير من شأنهم بغير حق" (٢٥) .

Résumé (Français)

TRIB. DE PREMIERE INS. DE MANSOURAH Ch. Conec. 28-9-1931 MM. M. Kasdi Bey (Prés.) ; M. Racheed, Ib. Adham (J.J.). Action publique — Fonctionnaire ou employé public — Action intentée contre lui pour un fait étranger à ses fonctions — Inadmissibilité. (Loi No. 23de 1929). De la note explicative de la Loi No. 23 de 1929, il résulte que le législateur, en élaborant cette loi, a voulu prévenir la citation directe des fonctionnaires et autres employés publics tels que les employés des municipalités ou des commissions locales, soit du chef d'actes qu'ils auraient accomplis dans l'exercice ou à cause de l'exercice de leurs fonctions, soit du chef d'actes n'ayant aucun rapport avec ces fonctions. La thèse contraire serait en contradiction avec le but visé par le législateur et que la note explicative indique en ces termes : " La citation de fonctionnaires devant la juridiction pénale peut avoir pour effet d'entraver les services de l'administration en obligeant les fonctionnaires à comparaître devant le tribunal et aussi de les déconsidérer injustement(25). (25) Contra Trib. Tanta (Appel) 28-6-931 (B.O. XXXII No. 198).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 478
صفحة 477
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٧–٤٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا