شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٥–٤٧٦

دعوى عمومية . موظف . رفع الدعوى عليه مباشرة لعمل لا يتعلق بوظيفته . جوازه .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — دائرة الجنح والمخالفات
التاريخ
٢٨ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(القانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩)

المبادئ المستخلصة

بالرجوع الى المذكرة الايضاحية للقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩ يبين أن الشارع انما قصد من وضع هذا القانون منع رفع الدعاوى مباشرة على الموظفين لعمل أتوه أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . والقول بغير هذا يفضى الى أخراج الموظفين من عداد الأفراد ومنحهم امتيازا خاصا فى حين أنه ورد فى ختام هذه المذكرة أنه "ليس المراد منح أى امتياز للموظفين وانما الغرض عدم تعطيل المصالح العمومية بدعاوى يرفعها الأفراد بغير ترو" (٢٤) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANTAH 28-6-1931 MM. K. El-Wakiel Bey (Prés.) ; M. Michaïl Bey, M. I. El Kholy (J.J.). Action Publique — Fonctionnaire — Citation directe pour un acte étranger à ses fonctions — Admissibilité. (Loi No. 23 de 1929). De la note explicative de la Loi No. 23 de 1929, il résulte que le législateur, en élaborant cette loi, a simplement voulu empêcher la citation directe des fonctionnaires du chef d'actes qu'ils auraient accomplis dans l'exercice de leurs fonctions où à cause de cet exercice. La thèse contraire aurait pour conséquence de faire sortir les fonctionnaires de la catégorie des citoyens ordinaires et de leur accorder des privilèges spéciaux, alors que le législateur explique clairement à la fin de la susdite note explicative, qu'"il ne s'agit pas de conférer aux fonctionnaires un privilège, mais de ne pas permettre que les services publics soient entravés par des poursuites inconsidérées éxercées sur l'initiative des particuliers."(24) (24) Contra Mansourah (en apepl) 28-9-931 (B.O. XXXII 199). V. Note 24 p. 406.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 476
صفحة 475
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٥–٤٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا