شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٩–٤٨٠

يمين العلم . جواز توجيهها الى الورثة . عدم جواز توجيهها الى الأوصياء .

المحكمة
محكمة بنى سويف الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان يمين العلم يصح توجيهها الى الورثة لأنها فى الواقع احتكام لذمتهم عن واقعة متعلقة بشخصهم وهى علمهم بأمر معين يترتب على الحلف عنها الفصل فى الدعوى . ولا يمكن أن يكون الورثة على جهل تام بمعاملات مورثهم . على أنه تمشيا مع نظرية ان اليمين منصبة على واقعة العلم لا يجوز توجيهها إلى الأوصياء إلا فيما استثنى بنص خاص كالمادة ٢١٣ مدنى لأن الحلف لا يصح أن يكون حجة على القصر (٢٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BÉNI-SOUEF 29-11-1931 M. A. Moharam (J.). Serment de crédibilité — Peut être déféré aux héritiers — Ne peut être déféré aux tuteurs. Le serment ayant pour but de savoir si la partie a ou non connaissance d'une chose peut être déféré aux héritiers car il constitue en réalité une façon de s'en remettre à leur conscience relativement à un fait qui leur est personnel. Ce fait consiste à savoir si oui ou non ils ont connaissance d'une chose déterminée. La solution du litige dépendra de ce serment, car il n'est pas admissible que les héritiers ignorent totalement les transactions du de cujus. Bien que ce serment ne concerne que le fait de savoir si la partie a ou n'a pas connaissance d'une chose, il ne peut cependant être déféré au tuteur, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi, tel que le cas de l'article 213 C.C., car le serment ne peut être opposé aux mineurs.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 480
صفحة 479
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٩–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا