شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٣–٤٧٤

اقرار . اقرار قضائى . شروطه . اقرار غير قضائى . أثره .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
١٧ — ١١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان الاقرار القضائى الملزم للمحكمة يجب أن يحصل أثناء سير الدعوى الخاصة بالحق المعترف به والا كان اعترافا غير قضائى . فاذا رفع شخص دعوى بطلب تثبيت ملكيته لعقار وأقر فيها أنه واضع يده عليه فهذا الاقرار لا يتعدى أثره تلك القضية . لا يكون ملزما له فى الدعوى التى يرفعها على خصومه فيما بعد لمطالبتهم بريع ذلك العقار . لأنه قصد باقراره تعزيز دعوى الملكية ولم يقصد به الزام نفسه بالريع . واقرار كهذا لا يمكن اعتباره أكثر من قرينة تقبل اثبات ما ينقضها (٢٣) .

Résumé (Français)

TRIB. DE PREMIÈRE INSTANCE DE KENEH 17-11-1931 MM. A. Nachât (Prés.) ; F. Abdel Aziz (V.-Prés.) ; K.G. Abdel Chahid (J.J.). Aveu — Aveu fait en justice — Conditions — Aveu fait en dehors du tribunal — Effets. L'aveu fait en justice, dont le tribunal doit tenir compte, et celui qui est fourni ou provoqué au cour de l'instance relative au droit reconnu par cet aveu. Si l'aveu ne remplit pas cette condition, il n'est pas considéré comme étant fait en justice. Si donc quelqu'un intente un procès en confirmation de ses droits de propriété sur un immeuble et avoue, au cours de l'instance, être en possession de cet immeuble, son aveu ne peut avoir d'effet que sur l'action intentée. Il ne peut lui être opposé dans l'action qu'il intentrait ensuite à la partie adverse en réclamation des revenus du dit immeuble. En effet, en faisant l'aveu, son intention était de fortifier sa position dans l'affaire immobilière et non de reconnaître une obligation quelconque quant aux revenus. Pareil aveu ne saurait être considéré que comme une présomption pouvant être détruite par la preuve du contraire(23). (23) V. note 23 p. 404.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 474
صفحة 473
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا