شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧١–٤٧٢

محجوز لديه : (١) اقرار بما فى الذمة . غش فى الاقرار . الزامه شخصيا بالدين . جوازه لا وجوبه . (٢) الادعاء فى الاقرار بأن الدين غير صحيح أو بسقوطه بالمقاصة . حكم الاقرار .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ — ٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٤٢٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٤٢٩ مرافعات تنص على أنه اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته غشا منه وتدليسا جاز الحكم عليه بدفع القدر الذى وقع الحجز عليه . والحكم بالزام المحجوز لديه شخصيا بالدين جوازى لا وجوبى كما هو ظاهر من منطوق المادة . فاذا ما وجد عند المحكمة شك فى حصول الغش فلا محل للحكم عليه لأن الشك يفسر لمصلحته (٢١) . ٢ — لا يعتبر غشا فى الاقرار ادعاء المحجوز لديه أن الدين المطلوب منه غير صحيح أو أنه سقط بالمقاصة (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 11-2-1931 MM. Mourad Wahba Bey, Mohammed A. Sourour Bey, S.S. Soliman Bey (C.C.). I. Tiers-saisi — Déclaration — Déclaration dolosive — La condamnation du tiers-saisi à payer les causes de la saisie est facultative non obligatoire. II. Déclaration contestant la créance en la déclarant. éteinte par compensation — Sa valeur. (Art. 429 C.P.C.C.). I. L'article 420 du C.P.C.C. prescrit que le tiers-saisi qui omet dolosivement de faire la déclaration pourra être condamné au paiement des causes de la saisie. Pareille condamnation est facultative et non obligatoire pour le tribunal, ainsi qu'il résulte clairement du texte de la loi. Si donc le tribunal a des doutes sur l'existence du dol, il n'y a pas lieu de condamner le tiers-saisi au paiement, car le doute doit être interprété en sa faveur(21). II. La déclaration du tiers-saisi contestant la créance qui lui est réclamée ou prétendant qu'elle a été éteinte par compensation, n'est point considérée comme un dol(22). (21) V. Note 21 p. 402. (22) Ap. du Caire 24-2-918 (B.O. XIX No. 64). V. aussi Note 22 p. 402.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 472
صفحة 471
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧١–٤٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا