شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٠

استئناف . انذار بقيده فى ٨ أيام . اعلانه بقلم كتاب . عدم جوازه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان الأوراق المشار اليها فى المادة ٣٦٤ مرافعات والتى يصح اعلانها لقلم الكتاب هى الأوراق المتعلقة بموضوع الدعوى من مذكرات ومستندات وتعديل طلبات مما يمكن أن يعلم به المستأنف على كل حال عند المرافعة فى موضوع الدعوى امام المحكمة ولا يدخل فيها اعلان قيد الدعوى من المستأنف عليه للمستأنف فى بحر ثمانية أيام لأنه يجوز أن لا يصل الاعلان الى علم المستأنف فيترتب على ذلك سقوط حقه نهائيا فى الاستئناف (٢٠) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 26-11-1931 MM. M. El-Margouchy Bey, A. Z. El-Oraby Bey, O. Youssef Bey (C.C.). Appel — Sommation d'avoir a enrôler dans les huit jours — Signification au greffe — Inadmissibilité. (Arts. 363 et 364 C.P.C.C.). Les actes visés par l'article 364 du C.P.C.C. qui peuvent être valablement signifiés au greffe, sont les actes ayant trait au fond de l'affaire tels que les conclusions, les documents produits, les modifications dans les demandes, parce que ces actes peuvent, dans tous les cas, arriver à la connaissance de l'appelant lors des plaidoiries sur le fond devant le tribunal. La sommation faite par l'intimé à l'appelant d'avoir à enrôler l'affaire dans les huit jours ne fait pas partie des actes précités ; car il est possible que la signification d'une telle sommation au greffe n'arrive pas à la connaissance de l'appelant, et il s'ensuivrait pour celui-ci la perte définitive de son droit à l'appel(20). (20) Ap. Caire 11-6-1931 (B.O. XXXII, No. 58). Contrà Ap. Caire 28-11-1921 (Mohamah II, No. 68). Et Ap. Caire 3-11-1926 (Mohamah VII, No. 331).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 470
صفحة 470
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٠–٤٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا