شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٧–٤٦٩

( ١ ) مسئولية مدنية . تضمينات . مسئولية ادارة المدرسة عن أعمال تلامذتها . اهمال الملاحظة . عبء الاثبات . حادث بغتائى . ( ٢ ) مسئولية مدنية . تضمينات . مسئولية الوالد . حصول الاعتداء من ابنه وهو فى رعاية الغير . حكمه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٣ — ٥ — ١٩٣١
المواد
(١٥١ مدنى أهلى ١٣٨٤ مدنى فرنسى)

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ١٥١ من القانون المدنى وان لم تنص صراحة على المربين وأرباب الصنائع كما نصت عليهم المادة ١٣٨٤ المقابلة لها من القانون الفرنسى الا أنها تتناول هذه الفئة لأن نصها عام لم يفرق بين طائفة وأخرى . فقررت مسئولية كل شخص مكلف برعاية آخر عما يقع للغير منه بسبب الاهمال أو عدم الدقة والانتباه أو عدم الملاحظة . فادارة المدرسة مسئولة عن مراقبة تلامذتها مراقبة دقيقة من وقت دخولهم الى وقت انصرافهم حتى لا يقع اعتداء من بعضهم لبعض . وان وقع اعتداء عد ذلك نتيجة عدم الملاحظة أو الرقابة وترتب على وقوعه مسئولية ادارة المدرسة . ولكن تدرأ عن نفسها المسئولية يجب عليها أن تثبت قيامها بكل ما هو مفروض عليها من أنواع الرقابة والملاحظة . ولا يقبل منها العذر بأن الحادثة كانت نتيجة ظرف بغتائى الا اذا ثبت أن عدم استطاعة تلافيه غير ناتجة عن اهمال فى المراقبة . أما اذا كان الثابت من التحقيق أن الحادث حصل فى فترة الاستراحة حيث ضرب التلميذ المعتدى زميلا له بسن الريشة ضربة أصابت عينه . وسبقت الحادثة مشادة بين الاثنين . ولم يكن فى الفصل رقيب . كانت ادارة المدرسة مسئولة . إذ لو وجد الرقيب لما وقع الحادث . وعدم وجوده يعد نقصا فى المراقبة (١٨) . ٢ — ان مسئولية الوالد عن أفعال ابنه المضرة بالغير ترتفع عنه متى كان ابنه بعيدا عن رقابته مشمولا برعاية المدرسة التى تتولى أمر تعليمه . فالاعتداء الذى يقع من ابنه أثناء وجوده بالمدرسة بسبب عدم الرقابة والملاحظة لا يجعل الوالد مسئولا بطريق تضامن مع ادارة المدرسة . لأنها هى المسئولة عن تلامذتها من وقت دخولهم المدرسة الى وقت انصرافهم (١٩) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 13-5-1931 MM. K. Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mohammad Samy Bey, Allam Mohamed Bey (C.C.). I. Responsabilité civile — Réparations — Responsabilité de la direction d'une école pour les actes commis par les élèves — Négligence de la surveillance—Charge de la preuve. II. Responsabilité civile — Réparations — Responsabilité du père — Faits commis par le fils alors qu'il était sous la surveillance de personnes autres que le père. (Art. 151 C.C. et 1384 C.C. français). I. Bien que les dispositions de l'article 151 du C.C. ne visent pas expressément les instituteurs et les patrons —à l'instar des dispositions correspondantes de l'article 1384 du C.C. français— elles comprennent néanmoins cette catégorie de personnes, parce que le texte est général et ne fait aucune distinction entre les différentes classes d'individus, mais prévoit la responsabilité de quiconque a des personnes sous sa garde, du chef des faits dommageables commis par ces dernières, si ces faits proviennent de négligence, d'imprudence ou de défaut de surveillance. La direction d'une école est tenue d'exercer une surveillance étroite sur ses élèves dès le moment de leur entrée à l'école jusqu'à l'heure de leur sortie, afin d'éviter les attentats qu'ils pourraient commettre les uns sur les autres. Si donc un attentat est commis, il est considéré comme le résultat d'un défaut de surveillance ou de contrôle, et entraîne la responsabilité de la direction de l'école. Et si elle veut dégager sa responsabilité, il incombe à la direction de prouver qu'elle a rempli tout son devoir relativement à la surveillance de ses élèves(18). II. La responsabilité du père pour les actes dommageables de son fils cesse lorsque son fils ne se trouve pas sous sa surveillance mais sous celle de l'école qui l'éduque. L'attentat que commet le fils pendant qu'il se trouve à l'école et qui a pour cause le manque de surveillance ou de contrôle, ne rend pas son père responsable solidairement avec la direction de l'école ; car c'est celle-ci qui est responsable de ses élèves depuis leur entrée à l'école jusqu'à leur sortie(19). (18) V. Note 18 p. 398. (19) V. Note 19 p. 399.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 469
صفحة 467
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٧–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا