شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٥–٤٦٦

تقادم مسقط للحق بالمدة القصيرة وهى ٣٦٠ يوما . الدفع به . شرطه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٠٩ مدنى)

المبادئ المستخلصة

ان السقوط بمضى خمس عشرة سنة أو خمس سنوات قرينة قانونية قاطعة لا يقبل معها الادعاء بسداد الدين أى أن مرور مدة الخمس السنوات أو الخمس عشرة سنة مؤد فى ذاته الى سقوط الحق لأن أساس القرينة القانونية هنا أن الشارع افترض انتهاء الدين اما لحصول دفعه أو لتنازل صاحبه عنه . أما فى حالة السقوط بالمدة القصيرة وهى ٣٦٠ يوما فلا يكفى أن يتمسك المدين بمجرد مضى المدة حتى تبرأ ذمته بل يجب أن يقرر حصول الدفع ويؤيد تقريره باليمين . فاذا اتضح من أقواله صراحة أو ضمنا أنه لم يتخالص من الدين فلا حق له فى التمسك بمجرد مضى هذه المدة (١٧) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 1-11-1931 MM. M. F. Hussein Bey, M. F. Youssef Bey, M. Nour Bey (C.C.). Prescription extinctive de 360 jours — Condition pour l'invoquer. (Art. 209 C.C.). La prescription extinctive de quinze ans ou de cinq ans est une présomption légale décisive, en présence de laquelle il n'est point possible au créancier de réclamer le paiement de sa créance : Le simple fait que quinze ans ou cinq ans se sont déjà écoulés a pour conséquence en soi, de faire tomber le droit ; car ici le fondement de la présomption légale est l'hypothèse admise par le législateur que la dette a été éteinte, soit par le paiement soit par le désistement du créancier. Mais il n'en est pas ainsi dans la prescription de courte durée, celle de 360 jours : il ne suffit pas que le débiteur l'invoque pour être libéré ; il faut qu'il déclare s'être effectivement acquitté et qu'il confirme sa déclaration par serment. Si donc il résulte clairement ou tacitement des déclarations du débiteur qu'il ne s'est pas acquitté, il ne sera pas en droit d'invoquer simplement l'écoulement du délai de la courte prescription(17). (17) Com. do Surv. Jud. (Note 39-1912). V. aussi Note 17 p. 396.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 466
صفحة 465
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٥–٤٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا