شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٣–٤٦٤

قوة الشىء المحكوم فيه . قتل خطأ . حكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة . سلطة المحكمة المدنية فى بحث المسئولية المدنية .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ٩٣٠

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر من محكمة الجنح بالبراءة فى حوادث القتل الخطأ لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فى المسئولية الا اذا كان حكم البراءة مبنيا على انتفاء الاهمال وعدم وجود مسئولية جنائية . أما اذا كان مبنى حكم البراءة الشك فى وجود المسئولية فمن حق المحكمة المدنية اعادة البحث من جديد لمعرفة ما اذا كان هناك اهمال من عدمه (١٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 23-12-1930 MM. A. H. El-Guindy Bey, A. H. Higazy Bey, A. Moukhtar Bey (C.C.). Autorité de la chose jugée — Homicide involontaire — Jugement d'acquittement pour insuffisance de preuve — Pouvoir du tribunal civil dans l'examen de la responsabilité civile. Le jugement d'acquittement du tribunal correctionnel dans les cas d'homicide involontaire n'empêche pas le tribunal civil d'examiner la responsabilité que si le jugement d'acquittement est basé sur l'inexistence de toute négligence et partant de toute responsabilité pénale. Mais si le jugement d'acquittement est basé sur le doute au sujet de l'existence de la responsabilité pénale, le tribunal civil a le droit d'examiner de nouveau la responsabilité pour savoir s'il y a eu ou non négligence(16). (16) V. Note 16 p. 394. Trib. Tantah 31-12-920 (Al Mohamah III 165). Trib. Tantah 13-1-926 (B.O. XXVIII 11). Trib. Alex. 14-12-929 (Al Mohamah X 298). Ap. Cairo 13-2-922 (Al Mohamah II 102). Ap. Cairo 8-5-923 (B.O. XXV 25). Ap. Cairo 4-5-925 (Al Mohamah V 617).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 464
صفحة 463
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٣–٤٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا