شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦١–٤٦٢

مقاول . اخلاله بشروط العقد أو بقواعد الفن . وجود مهندس من قبل صاحب البناء لمراقبة أعمال المقاول . مسئولية المقاول امام صاحب البناء .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان وجود مهندس من قبل المالك لمراقبة أعمال المقاول لا يخلى هذا الأخير من مسئوليته أمام صاحب البناء اذا أخل بشروط العقد أو لم يراع فى عمله أصول وقواعد الفن ولو تلقى من المهندس تعليمات تخالف تلك الأصول لأن المقاول مستقل فى عمله عن المهندس فيما يدخل فى حدود صناعته . وقد تقررت مسئوليته عن خطأه الفنى الجسيم أمام المالك حتى ولو أذنه فى ذلك صاحب الملك نفسه (١٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5-5-1931 MM. K. Ibrahim Bey, (V.-Prés.) ; M. Samy Bey, A. Mohammad Bey (C.C.). Entrepreneur — Inobservation des conditions du contrat ou des règles de l'art — Présence d'un ingénieur de la part du propriétaire de la bâtisse, pour surveiller les travaux de l'entrepreneur — Responsabilité de l'entrepreneur devant le propriétaire. La présence d'un ingénieur de la part du propriétaire pour surveiller les travaux de l'entrepreneur n'exempte pas celui-ci de sa responsabilité devant le propriétaire de la bâtisse s'il ne se conforme pas aux règles de l'art, même au cas où il aurait reçu de l'ingénieur des instructions contraires à ces règles. Car, pour l'exécution de son travail, l'entrepreneur est, dans les limites de sa profession, indépendant de l'ingénieur ; et sa responsabilité devant le propriétaire est engagée pour toutes les grosses fautes techniques qu'il pourrait commettre, même s'il y est autorisé par le propriétaire lui-même.(15)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 462
صفحة 461
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦١–٤٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا