شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٩–٤٦٠

ايجار . أرض زراعية . تأجيرها لمدة ثلاث سنوات . تجديدها لمدة ثانية بنص العقد . بقاء المستأجر بالعين بعد ذلك . حكمه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٣٨٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا كان عقد الايجار لمدة ثلاث سنوات وحصل تجديده لمدة ثانية بناء على نص فى العقد يبيح هذا التجديد فبقاء المستأجر بعد ذلك بالعين المؤجرة لا يعتبر تجديدا للعقد لمدة ثالثة طالما لم يثبت من أوراق الدعوى أن نية الطرفين انصرفت الى تجديده لمدة ثالثة بل يعتبر التجديد لمدة زراعية واحدة وهى سنة تتجدد سنة بعد أخرى (١٤) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 22-12-1931 MM. M. Moustafa Pacha (Prés.) ; M. K. El-Rashidi Bey, A. Zohni Bey (C.C.). Loyers — Terrains de culture — Bail pour trois ans — Renouvellement pour la même période en vertu d'une clause du contrat — Le locataire continue à occuper le terrain après l'expiration de la deuxième période—Règle. (Art. 386 C.C.–). Lorsque le bail est fait pour une durée de trois ans et qu'il a été renouvelé pour une seconde période de trois ans en vertu d'une clause du contrat autorisant le renouvellement; le fait par le locataire, de continuer, après l'expiration de la seconde période, à occuper le terrain loué n'implique pas le renouvellement du bail pour une troisième période de trois ans s'il ne résulte pas des documents de la cause que telle était l'intention des parties. Il faut, au contraire, considérer le renouvellement comme fait pour une seule année agricole, renouvelable année par année (14). (14) V. Note 14 p. 390.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 459
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٩–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا