حكم ص ١٢٦–١٣١
ايقاف قطار سكة حديدية ــ الاشارات الكاذبة ــ عدم توفر القصد الجنائى ــ مفعوله
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنايات
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المادة ١٤٥ من قانون العقوبات) (١)
المبادئ المستخلصة
لايستطيع متهم ينطبق عقابه على المادة ١٥٢ من قانون العقوبات القديم المعدلة بالامر العالى الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٨٩٨ أن يستند على عدم توفر القصد الجنائى عنده لان ايقافه قطار سكة حديدية باعطاء اشارات كاذبة ان لم يكن لمنع خطر يدخل فى عداد الجنايات التى يتوفر فيها القصد الجنائى بمجرد حصول الفعل المكون للجريمة (٢) (١) فى القانون القديم ــ المادة ١٥٢ من قانون العقوبات والامر العالى الصادر فى ٤ نوفبر سنة ١٨٩٨ (٢) تأيد استئنافيا فى ١٥ يونيه سنة ١٩٠٤ (محكمة استئناف مصر الاهلية رياسة سعد زغلول بك وبحضور جناب المستر رويل والمستر برى القاضيين)
صور الصفحات ١٢٦–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

