شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٧–٤٥٨

طلبات جديدة . دعوى بطلب تقديم حساب . طلب الحكم بالمبلغ الذى أظهره الخبير المعين لفحص الحساب . اعلان الخصم بهـذا الطلب لا يعتبر اعلانا بطلب جديد . ( المـادة ٤٨ مرافعات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٤٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا طلب المـدعى فى دعواه الزام المـدعى عليه بتقديم حساب والحكم عليه بمـا يظهر فى ذمته من فحص الحساب فعين خبير فى الدعوى وبعـد أن قدم تقريره عاد المـدعى وأعلن المـدعى عليه بالحضور لسماع الحكم عليه بدفع المبلغ الذى أظهره الخبير فى تقريره فلا يعد هـذا الطلب الأخير طلبا جديدا تراعى فى اعلانه المواعيـد المبينة بالمـادة ٤٨ مرافعات بل يعتبر الاعلان علم خبر لأن الطلب الأخير جزئى من جزئيات الطلبات الأولى . وعلم الخبر لا مواعيد له فى القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Civile. & Com. 19-11-1931 MM. A. I. Sid Ahmad Pacha (V.-Prés. ; M. Wahba Bey, H. Fahmy Bey, A. El-Sayed Bey, A. Anis Pacha (C.C.). Demandes nouvelles — Action en reddition de comptes —Demande de condamnation au paiement de la somme indiquée par l'expert comptable — La notification de cette demande à la partie ne constitue pas une demande nouvelle. Lorsque le demandeur dans l'acte introductif d'instance, formule contre le défendeur une demande de reddition de comptes et sollicite la condamnation de celui-ci au paiement de toute somme qui apparaîtrait dûe ; si le tribunal nomme un expert, et qu'à la suite de la présentation du rapport d'expertise, le demandeur assigne la partie adverse à comparaître pour s'entendre condamner au paiement de la somme indiquée dans le dit rapport, cette signification ne constitue pas une demande nouvelle soumise, quant aux délais, aux dispositions de l'article 48 C.P.C.C : l'acte signifié ne constitue qu'un simple billet d'avertissement, parce que son objet est compris dans les premières demandes déjà formulées. Or, les billets d'avertissement ne sont assujettis par la loi à aucun délai.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 458
صفحة 457
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٧–٤٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا