شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٥–٤٥٦

نقض . رقابة محكمة النقض . فحص المستندات وتقديرها . مسـألة موضوعية . تحويل . إثباته .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

لقاضى الموضوع السلطة التـامة فى فحص مستندات الدعوى لاستنتاج ما يمكن استنتاجه عقلا من وقائعها ولا مراقبة لهذه المحكمة على حكمه اذا حكم فى الموضوع استنادا الى هذه المستندات بأنها جميعا لا تفيد التحويل المدعى به ولا قبض ثمن الحوالة وأن الحوالة غير قائمة ولا يجوز أن يترتب عليها أثر قانونى (١٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Civile & Com. 19-11-1931 MM. A. Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; M. Wahba Bey, H. Fahmy Bey, A. El-Sayed Bey (C.C.). Cassation—Contrôle de la Cour de Cassation.—Examen et appréciation des documents — Question de fond. Le juge de fond a plein pouvoir dans l'appréciation des documents produits dans l'affaire pour déduire les conclusions logiques des faits qu'ils constatent. Son jugement échappe au contrôle de la Cour de Cassation si, statuant sur le fond, il s'appuie sur ces documents et en tire la conséquence qu'ils ne prouvent pas l'existence de la prétendue cession ni le paiement de son prix, et que partant la cession n'existe pas et ne peut produire aucun effet légal(13). (13) Glasson-Morel-Tissier éd. 929 III p. 496 No. 961. Garsounet 2ème éd. VI p. 428 No. 2339 s. Dalloz Rép. Pratique II p. 219 No. 314, et p. 221 No. 333.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 456
صفحة 455
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٥–٤٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا