شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٤

موظف . موظفو الديوان الملكى والمصالح المرتبطـة به . احالتهم الى المعاش . ( مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢ )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٣١
المواد
مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢ ؛ قانون ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣

المبادئ المستخلصة

ان حق ولى الأمر فى احالة موظفى ديوانه الى المعاش بأمر يصدر منه حق مقرر له فى القـانون العام . وهو فى مباشرة هذا الحق غير خاضع لأى قيد شكلى أو موضوعى . وبمقتضى هذا الحق استثنى قانون ١٠ أبريل سنة ١٨٨٣ موظفى المعية السنية من سائر موظفى الحكومة عند وضع لائحة التأديب . وهو أيضا ذلك الحق الذى أشير الى عدم مساسه فى مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢ الذى أنشىء به مجلس التأديب لموظفى ومستخدمى الديوان الملكى والمصالح المرتبطة به . وهذه الاشارة الواردة بهذا المرسوم الأخير لاتفيد تقرير هذا الحق ابتداء وانمـا جاءت تأكيدا لثبوته من قبل (١٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Civile & Com. 26-11-1931 MM. A. Sid Ahmed Pacha (V.-Prés.) ; M. Wahba Bey, Z. Berzi Bey, H. Fahmy Bey, A. El Sayed Bey (C.C.). Fonctionnaire — Fonctionnaire des différents Départements du Cabinet du Roi — Mise à la retraite. (Décret du 28 juin 1922). Le droit du souverain d'ordonner, par une décision spéciale, la mise à la retraite de tout fonctionnaire de son cabinet est une règle de droit commun. Dans l'exercice de ce droit, le souverain n'est soumis à aucune restriction de forme ou de fond. C'est par respect de ce droit que la Loi du 10 avril 1883 a excepté le personnel de la Maison du Khédive de l'application des règles édictées pour les autres fonctionnaires de l'Etat en ce qui concerne les règlements disciplinaires ; et c'est à ce même droit qu'il est fait allusion dans le décret du 28 juin 1922 lorsque, en instituant le conseil de discipline pour les fonctionnaires et employés des différents Départements du Cabinet du Roi, ce décret reserve expressément la faculté du Roi de mettre les dits fonctionnaires à la retraite. L'allusion que ce décret fait à la dite faculté ne signifie pas que le droit en question a été créé par le dit décret, mais que ce décret confirme son existence antérieure(12). (12) Ap. Caire 14-4-924 (B.O. XXVII 2). — Ap. Caire 10-6-929 (Mohamah IX 590).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 454
صفحة 454
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا