شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٣

( ١ ) نقض . عدم الرد فى الحكم على الطعون الموجهـة الى تقرير الخبير . لا بطلان فى الحكم . ( ٢ ) اثبات فى المواد المدنية . خبير . الامتناع عن سماع أقوال ختامية . لا بطلان فى اجراءات الخبير . ( المـادة ٢٢٧ مرافعات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢٢٧ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصوم الى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما دام أنها قد أخذت به وبنتيجته وفى ذلك دليل كاف على أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يدحض النتيجة التى وصل اليها الخبير . وتقديرها هذا خارج عن رقابة محكمة النقض . ٢ — اذا امتنع الخبير عن سماع أقوال بعض الخصوم الختامية فليس فى مسلكه هذا أية مخالفة للقانون لأنه غير ملزم بالاسترسال فى أداء المأمورية بعد أن يكون قد رأى أنها تمت . وهو غير مطالب الا بتأدية أعماله فى الموعد المحدد بعد تكليفه الخصوم بالحضور سواء حضروا أم لم يحضروا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Civile & Com.. 19-11-1931 MM. A. I. Sid Ahmed Pacha (V.-Prés.) ; M. Wahba Bey, H. Fahmy Bey, A. El Sayed Bey, A. Anis Pacha (C.C.). I. Cassation — Le jugement ne réfute pas les critiques dirigées contre le rapport d'expertise — Le jugement n'est pas entaché de nullité. II. Preuve en matière civile — Expert — Refus d'entendre les dires finals des parties — La procédure de l'expert n'est pas entachée de nullité. (Art. 227 C.P.C.C.). I. Le tribunal du fond n'est pas tenu de réfuter les critiques formulées par les parties contre le rapport de l'expert, lorsque ce tribunal a fait cas de ce rapport et en a adopté les conclusions. Ce silence prouve que le tribunal n'a pas trouvé dans ces critiques de quoi infirmer les conclusions de l'expert et une telle appréciation du tribunal échappe au contrôle de la Cour de Cassation. II. Si l'expert refuse d'entendre les dires et observations finals d'une des parties, cette attitude n'a rien de contraire à la loi car il n'est pas obligé de s'étendre outre mesure dans ses travaux s'il estime que sa mission est terminée L'expert n'est tenu que de remplir sa mission dans les délais fixées, même en l'absence des parties dûment convoquées.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 453
صفحة 453
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا