شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٩–٤٥٢

نقض . أحكام . عدم تسبيبها تسبيبا كافيا موضوعا وقانونا . بطلان الحكم . ( المـادة ١٠٣ مرافعات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ١٠٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المـادة ١٠٣ من قانون المرافعات أوجبت على المحاكم ان تكون أحكامها مشتملة على الاسباب التى بنيت عليها والا كانت لاغية . والغرض المقصود من هذا الالزام تمكين الخصوم وغيرهم من مراقبة حسن سير العدالة وحمل القضاة على بذل الجهد فى تمحيص القضايا واخراج أحكامهم فيها على وجه يدعو الى الاقتناع بأنهم قاموا بواجبهم من التحرى والتمحيص والحكم بمقتضى القانون . لذلك كان على القضاة أن يبينوا فى أحكامهم موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وان يذكروا ما استخلصوا ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت وما الذى طبقوه من القواعد القانونية . وقد أكد الشارع وجوب تسبيب الاحكام على هذا الوجه بما أخضعها لمراقبة محكمة النقض من جهة القانون ، ولاشك ان هذه المراقبة لا تؤتى ثمرها الا اذا كانت الاحكام مشتملة على الأسباب الواضحة الكفيلة بتحقيق الغرض المقصود والا كانت باطلة وتعين نقضها (١١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Civile & Com. 19-11-1931 MM. A. I. Sid-Ahmed Pacha (V.-Prés.) ; M. Wahba Bey, H. Fahmy Bey, A. El-Sayed Bey, A. Anis Pacha (C.C.). Cassation — Jugements — Motifs insuffisants en fait et en droit — Nullité des jugements. (Arts. 103 C.P.C.C.). Les dispositions de l'article 103 du C.P.C.C. imposent aux tribunaux l'obligation de motiver leurs jugements à peine de nullité. Cette obligation a pour but de permettre aux parties et aux autres de contrôler la bonne administration de la justice, ainsi que de pousser les juges à bien étudier les affaires portées devant eux et à rédiger leur jugements de façon à convaincre qu'ils ont rempli leur devoir consistant à examiner sérieusement les procès et à juger. C'est pourquoi, les juges doivent clairement indiquer dans leurs jugements l'objet du litige, les demandes des parties et les pièces et arguments invoqués à l'appui. Ils doivent également mentionner les faits qu'ils ont retenus comme constants, les moyens de preuve, et les règles de droit ou les dispositions appliquées. En soumettant les jugements à la censure de la Cour de Cassaion relativement à l'application de la loi, le législateur a affirmé une fois de plus la nécessité de motiver les jugements de la manière susindiquée. Car il est indubitable que cette censure ne serait féconde que si les jugements contiennent des motifs clairs permettant la réalisation du but voulu. Autrement, ils seraient nuls et doivent être cassés(11). (11) Com. de Surv. Jud. (Circ. 45-1892, 19-1893, 16-1894) V. aussi note 11 p. 381.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 452
صفحة 449
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٩–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا