شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٦–٤٤٨

نقض . الحق المكتسب . أحكام صادرة فى عهد القانون القـديم . مايجوز وما لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض . ( المـادتان ١٤ و ٤٧ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١ )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادتان ١٤ و ٤٧ من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض والابرام انمـا هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد ( حسب النص الفرنسى ) أو قبل نشره ( حسب النص العربى ) . أما الأحكام الصادرة فى عهد القانون القديم التى لم تعلن بعد أو التى أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد . أو التى أعلنت بعد العمل بهـذا القانون — جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Civile & Com. 12-11-1931 MM. A. I. Sid Ahmad Pacha, (V.-Prés.) ; M. Wahba Bey, H. Fahmy Bey, A. El-Sayed Bey, A. Anis Pacha (C.C.). Cassation — Droit acquis,—Jugements rendus sous l'empire de l'ancienne loi — Jugements susceptibles et jugements non susceptibles de recours en cassation. (Art. 14 et 47 et de la Loi No. 68 de 1931). Pour savoir si un jugement rendu sous l'empire de l'ancienne législation est ou non susceptible de recours en cassation, il faut, suivant la loi instituant la Cour de Cassation, se référer à la date de la signification. Ce jugement constitue, en faveur de son bénéficiaire un droit acquis et n'est pas susceptible de ce recours si, depuis sa signification, le délai légal pour former le pourvoi a expiré avant la mise en vigueur de la nouvelle loi (suivant le texte francais) ou avant sa publication (suivant le texte arabe). Quant aux jugements rendus sous l'empire de l'ancienne loi qui n'ont pas encore été signifiés, et ceux qui ont été signifiés mais à l'égard desquels le délai n'était pas expiré à la date de la mise en vigueur de la nouvelle loi, ou enfin ceux signifiés après la mise en vigueur de cette loi, tous ces jugements peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, suivant les conditions, restrictions et délais prévus par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 448
صفحة 446
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٦–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا