شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٥

استئناف . أثر استئناف النيابة لحكم صادر بالبراءة بناء على معارضة المتهم . عدم جواز تشديد العقوبة المحكوم بهـا غيابيا اذا كانت النيابة لم تستأنف الحكم الغيابى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان عدم استئناف النيـابة للحكم الغيابى الابتدائى يجعل هـذا الحكم نهائيا فى حقها بالنسبة للادانة ومقدار العقوبة بحيث لو عارض فيـه المتهم وتأيد فلا وجه لها فى استئناف الحكم الصادر بتأييده لأنه لم يسلبها شيئا مما حصلت عليه بالحكم الغيابى وقنعت به . أما اذا ألغى وبرئ المتهم أو اذا عدل بتخفيف العقوبة فلها الاستئناف كيما تصل الى ادانة المتهم ومعاقبته فى حدّ القدر الذى كان نهائيا فى حقها وهو القدر الوارد بالحكم الغيابى . وكل تصرف من المحكمة الاستئنافية تتجاوز فيه هـذا الحدّ فهو تصرف خاطئ لأنه من جهة ينافى قوة الشئ المحكوم به فى حق النيابة العـامة والمكسوب للمتهم ومن جهة أخرى فيه انزال الضرر بالمتهم بسبب مسعاه هو لجر مصلحة لنفسه (١٠) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Crim. 2-11-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attia Bey, Z. Berzi Bey, M. F. Hussein Bey, A. Amin Bey (C.C.). Appel — Effet de l'appel du Parquet contre un jugement d'acquittement rendu sur opposition du prévenu — Non aggravation de la peine prononcée par le jugement rendu par défaut, si le Ministère Public n'en avait pas interjeté appel de ce dernier jugement. Le défaut d'appel par le Ministère Public contre le jugement par défaut du premier degré rend ce jugement définitif à son égard quant à la culpabilité du prévenu et au quantum de la peine ; de telle sorte que si le prévenu fait opposition au dit jugement, si celui-ci est confirmé, le Parquet n'en pourra plus interjeter appel. En effet le dernier jugement rendu sur opposition ne fait rien perdre au Parquet de ce qu'il avait acquis par le jugement rendu par défaut et dont il s'était contenté. Si au contraire le jugement par défaut est infirmé et le prévenu acquitté, ou s'il est modifié par l'atténuation de la peine, le Ministère Public pourra interjeter appel pour faire retenir la culpabilité du prévenu et obtenir sa condamnation dans les limites du quantum de la peine antérieurement prononcée par défaut et devenue définitive à son égard. En dépassant ces limites le tribunal d'appel commet une erreur ; car, d'une part, ce serait contraire à la force de la chose jugée à l'égard du Ministère Public et acquise au profit du prévenu ; et d'autre part, cela aurait abouti à ce résultat que le prévenu en cherchant à rendre sa situation meilleure, l'aurait rendue pire(10). (10) Cass. 19-6-1930 (B.O. XXXII No. 38).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 445
صفحة 445
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا