شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤١–٤٤٢

انتهاك حرمة ملك الغير . وجـود شخص فى بيت مسكون مختفيا عن الاعين . المقصود بمن له حق الاخراج . ( المـادة ٣٢٥ عقوبات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنـائيه
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٣٢٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المقصود بمن له حق الاخراج الوارد بالمـادة ٣٢٥ عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره ان يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين ويأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من احدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به اذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فاذا وجد هذا الشخص مختفيا عن اعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها فى هذه المـادة (٧) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Crim. 23-11-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attia Bey, Z. Berzy Bey, M. F. Hussein Bey, A. Amin Bey (C.C.). Violation de la propriété d'autrui — Présence d'une personne cachée dans une maison habitée — Personnes visées par le terme " ceux qui auraient le droit de l'expulser" Les termes " celui ou ceux qui auraient le droit de l'expulser" mentionnés à la fin de l'article 325 du C.P. visent le maître du logis qui a seul le droit de permettre l'accès de sa maison aux visiteurs et d'ordonner la sortie de ceux dont il ne désire pas la présence. L'entrée d'un individu dans une maison sur l'invitation d'une dame du logis, ne suffit donc pas pour justifier sa présence dans cette maison ; si cette présence est indésirable aux yeux du maître du logis. En conséquence si cet individu est trouvé dans la maison caché aux yeux du maître du logis, il aura perpétré l'infraction visée par cet article (7). (7) Cass. 21-8-916 (B.O. XVII 111). — 17-3-917 (Charaeï IV 120). — 10-5-926 (B.O. XXVIII 54). V. Note 7 p. 372.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 442
صفحة 441
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤١–٤٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا