شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٩–٤٤٠

نقض وابرام . الاحكام التى لا يقبل الطعن فيها بطريق النقض . أحكام صادرة فى دفوع فرعية . ( المـادة ٢٢٩ ق . تحقيق الجنايات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

بمقتضى المـادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات لايقبل الطعن بطريق النقض فى حكم فصل فى دفوع فرعية فقط ولم يتعرض لموضوع الدعوى — حتى ولو بنى الطعن على ان هذا الحكم لم يختم فى ظرف الثمانية الايام المحددة بالمـادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات لأخذ صورته من قلم الكتاب (٦) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Crim. 23-11-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attia Bey, Z. Berzi Bey, M. F. Hussein Bey, A. Amin Bey (C.C.). Cassation — Jugements non susceptibles de pourvoi — Jugements des exceptions (Art. 229 C.I.C.). Aux termes de l'article 229 C.I.C., n'est pas recevable le pourvoi en cassation contre un jugement qui aurait statué seulement sur des exceptions sans toucher au fond. Cette règle reçoit son application même au cas où le moyen du pourvoi consisterait le fait que le jugement n'a pas été signé dans le délai de huit jours prescrit par l'article 231 C.I.C. pour permettre au greffe d'en délivrer copie(6). (6) Cass. 13-6-1900 (B.O. I p. 179). — 30-5-914 (Al Charaëh I 371). — 13-2-1915 (B.O. XV 64). — 2-11-925 (Al Mohamah VI 86). — 1-11-926 (Al Mohamah VII 327). — 31-1-1929 (Mohamah IX 295). — 12-6-1930 (Mohamah XI 76).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 440
صفحة 439
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٩–٤٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا