حكم ص ١٢٤–١٢٦
الختم ــ الاعتراف به ــ التوقيع به ــ انكاره ــ اثباته
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر الاهلية — هيئة مدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- (المواد ٢٥١ و ٢٥٤ و ٢٧٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)
المبادئ المستخلصة
لايلزم حتما على الاعتراف بختم أن صاحبه وقع به بنفسه على المستند . وحينئذ يكون هنالك انكار للختم متى انكر ورثة أن مورثهم وقع به ويجب على من يتمسك بالمستند اثبات التوقيع نفسه يراجع حكم محكمة أسيوط الاستئنافية الرقيم ٨ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية ســنة ٦ عدد ٢٢ صحيفة ٤٦) والاحكام المذكورة فيــه
صور الصفحات ١٢٤–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

