شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٨

مجرم اعتاد الاجرام . الحكم بارساله لمحـل خاص . عقوبة جنائية . اختصاص محكمة الجنايات بتوقيعها دون محكمة الجنح . ( قانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨ — قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣١
المواد
قانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨ ؛ قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

محكمة الجنايات هى التى يصح لها وحدها أن تحكم بارسال متهم الى محل خاص طبقا للمـادة الأولى من قانون رقم ٥ سنة ١٩٠٨ مادامت هى عقوبة جنائية . فليس للقاضى الجزئى ولا لمحكمة ثانى درجة أن يقضيا بهـا والا عد ذلك تجاوزا لسلطتهما وخطأ فى تطبيق القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Crim. 23-11-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attia Bey, Z. Berzi Bey, M. F. Hussein Bey, A. Amin Bey (C.C.). Délinquant d'habitude — Jugement ordonnant le renvoi dans un établissement spécial. Peine criminelle —Compétence de la Cour d'Assises à prononcer cette peine à l'exclusion du tribunal correctionnel. (Loi No. 5 de 1908 — D.L. du 19 octobre 1925) Seule la Cour d'Assises peut ordonner le renvoi de l'inculpé dans un établissement spécial en application de l'article premier de la Loi No. 5 de 1908, étant donné que cette peine est une peine criminelle. Le juge sommaire ou le tribunal du second degré n'ont pas le droit de la prononcer. Autrement, ils commettraient un excès de pouvoir et une erreur dans l'application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 438
صفحة 438
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٨–٤٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا