شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٧

نقض . محاكم الجنايات . تعديل التهمة . قيوده . حق الدفاع . ( المواد ٣٧ و ٣٨ و ٢/٤٠ قانون تشكيل محاكم الجنايات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١١ — ١٩٣١
المواد
المواد ٣٧ و ٣٨ و ٢/٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الثانية من المـادة ٤٠ من قانون تشكيل محاكم الجنـايات التى تبيح للمحكمة تعـديل التهمة فى ذات الحكم ومن غير سبق تنبيه للدفاع لاتنطبق الا فى صورة عدم ثبوت بعض الأفعال المسندة للمتهم أو اثبات الدفاع عنـه بشىء يقتضى تنزيل التهمة . أما اذا كانت الأفعال المسندة للمتهم فى امر الاحالة هى افعال سرقة باكراه ورأت المحكمة تعـديل التهمة الى جريمة اخفاء أشياء مسروقة فهذا التعديل ممـا يصح للمحكمة اجراؤه بمقتضى الحق المخول لها بالمـادة ٣٧ من هذا القانون . الا أن المـادة ٣٨ منه تقضى فى هذه الحالة بتنبيه الدفاع الى هذا التعديل وتأجيل الدعوى اذا كان التعديل يخشى منه ضرر بدفاع المتهم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Ch. Crim. 23-11-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; M. L. Attia Bey, Z. Berzy Bey, M. F. Hussein Bey, A. Amin Bey (C.C.). Cassation — Cours d'Assises — Modification de l'inculpation — Restrictions — Droit de défense. (Arts. 37, 38, et 40/2 de la Loi instituant les Cours d'assises). Le paragraphe 2 de l'article 40 de la loi instituant les Cours d'Assises qui permet à la Cour de modifier l'inculpation dans l'arrêt même de condamnation et sans avertissement préalable à la défense, ne s'applique que si l'infraction mise à la charge de l'inculpé se trouve être réduite par le défaut de prouver une partie des faits allégués ou par suite des faits établis par la défense. En conséquence, si les faits attribués à l'inculpé dans l'ordonnance de renvoi constituent l'infraction de vol avec violence et que la Cour d'Assises estime devoir modifier, l'inculpation en recel d'objets volés, cette modification est permise en vertu du pouvoir donné à la Cour aux termes de l'article 37 de la loi précitée ; mais il y a lieu cependant, suivant les prescriptions de l'article 38 de la même loi, d'attirer l'attention de la défense sur cette modification et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure si la modification est de nature à porter préjudice à la défense de l'inculpé. Etant donné que les éléments de vol avec violence sont tout autres que ceux du recel d'objets volés et que la défense dans ce dernier cas doit être différente de celle du premier, la modification de l'inculpation faite par la Cour d'Assises dans son arrêt de condamnation convertissant le vol en recel, est de nature à porter préjudice à la défense de l'inculpé —nonobstant ce que l'on pourrait dire en sens contraire, tel que l'argument tiré du fait que l'infraction de recel retenue par la Cour d'Assises est un délit dont la peine est supérieure à celle du crime de vol qualifié qui faisait l'objet de la poursuite.(5) (5) Cass. 23- 3-907 (B.O. VIII 86). — 31- 1-914 (B.O. XV 85). — 19- 5-917 (B.O. XVIII 98). — 5- 6-920 (Al Mohamah I 11). — 30- 1-922 (B.O. XXIII 97). — 27- 2-922 (B.O. XXIV 3). — 1-12-925 (B.O. XXVIII 8). — 10- 1-929 (Al Mohamah IX 198).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 437
صفحة 437
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٧–٤٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا