شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٥–٤٣٦

( ١ ) قذف . الافتراء بين الخصوم . ( ٢٦٦ عقوبات ) ( ٢ ) علنية الجلسات . جلسة سرية . سلطة المحكمة فى تقريرها . ( ٢٣٥ تحقيق جنايات ٨١ مرافعات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٦ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢٦٦ عقوبات ؛ المادة ٢٣٥ تحقيق جنايات ؛ المادة ٨١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — محل تطبيق المـادة ٢٦٦ عقوبات ان يقع القذف من خصم أثناء دفاعه فى قضية . فاذا حصل القذف فى حق شخص لم يكن خصما فى الدعوى المرفوعة من المتهم على آخر وكان حصوله بعد اتمام المرافعة فى تلك الدعوى بمذكرات وزعت على الجمهور فشروط تلك المـادة لم تتوفر (٣) . ٢ — تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها طبقا للمـادتين ٢٣٥ تحقيق جنايات و ٨١ مرافعات فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CRIM. 11-6-1931 MM. A. Fahmy Pacha, (Prés.) ; A. Sid Ahmed Pacha (V.-Prés.) ; M. L. Attiah Bey, A. El-Sayed Bey, A. Anis Bey (C.C.). I. Diffamation — Imputations entre les parties. (Art. 266 C.P.). II. Publicité des audiences — Huis clos — Pouvoir du tribunal. (Art. 235 C.I.C. et 81 C.P.C.C.). I. L'article 266 du Code Pénal n'est applicable que si les diffamations sont portées par une des parties contre l'autre et sont faites au cours de sa défense dans le procès. Mais si la diffamation est faite contre une personne étrangère au procès intenté par le prévenu contre une autre personne et qu'elle a eu lieu après la clôture des débats et dans des conclusions distribuées au public, les conditions d'application de l'article précité ne sont pas remplies(3). II. La faculté d'ordonner le huis clos est un droit qui appartient au tribunal, et son exercice est soumis à son appréciation, conformément aux articles 235 C.I.C. et 81 C.P.C.C. Si le tribunal estime nécessaire de l'ordonner dans l'intérêt de la morale publique ou des bonnes mœurs, sa décision à cet égard sera souveraine(4). (3) Cass. 6- 5-1911 (B.O. XII, No. 119). „ 19-12-1929 (B.O. XXXI, No. 122). „ 6-2-1930 (Mohamah X, No. 259). (4) Cass. 14-11-1903 (B.O. V, No. 52). „ 11- 6-1910 (B.O. XI, No. 107). „ 17-10-1929 (B.O. XXXI, No. 1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 436
صفحة 435
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٥–٤٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا