شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٤

حريق عمد : ( ١ ) قش الأرز وحطب الذره . زرع محصود . ( ٢ ) القصد الجنائى . الباعث على الجريمة . ( المـادة ٢٢٠ عقوبات )

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢٢٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — قش الأرز وحطب الذرة من المواد التى يدخرها أهل القرى للوقود وكلاهما زرع محصود . فوضع النـار فيهما جريمة منطبقة على المـادة ٢٢٠ عقوبات (١) . ٢ — والقصد الجنائى فى هذه الجريمة يتوفر بمجرد تعمد وضع النـار . أما ما يقوله المتهم من أن قصده لم يكن الاضرار بأصحاب القش والحطب بل كان قصده تنظيف المكان فهذا احلال للباعث محل القصد الجنائى . والبواعث لا اعتداد بها (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CH. CRIM. 21-5-1931 MM. A. Fahmy Pacha (Prés.) ; A. Sid Ahmed Pacha, (V.-Prés.) ; M. L. Attiah Bey, Z. Berzi Bey, M. F. Hussein Bey, A. Anis Pacha (C.C.). Incendie Volontaire : I. Paille de riz — Tiges sèches de maïs — Récoltes abattues. II. Intention criminelle — Mobile. (Art. 220 C.P.). I. La paille de riz et les tiges sèches de maïs sont des matières conservées par les villageois pour servir de combustible, et, constituent des " récoltes abattues." Y mettre le feu constitue donc une infraction qui tombe sous le coup de l'article 220 du Code Pénal(1) II. L'intention criminelle dans cette infraction est constituée par le simple fait d'avoir mis volontairement le feu. Quant aux déclarations de l'inculpé qu'il n'entendait causer aucun préjudice aux propriétaires de ces objets, mais qu'il voulait simplement nettoyer l'emplacement, elles tendent à substituer le mobile de l'infraction à l'intention criminelle. Or, il ne doit être tenu aucun compte du mobile(2). (1) Comité de Surv. Jud. Circ. No. 33 de 1909. Cass. 24-4-1909 (B.O. X, No. 73). „ 11-5-1918 (B.O. XIX, No. 98). (2) Cass. 18-4-1914 (Al Charaïh I, No. 351). „ 22-5-1915 (B.O. XVII, No. 34).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 434
صفحة 434
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1931

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا